coinzilla-300115a0fe51e19012
Showing posts with label fiq. Show all posts
Showing posts with label fiq. Show all posts
Friday, November 3, 2017
Judiciary And Related Matters
![]() |
| The Judiciary |
The judiciary may only be followed by completing fifteen sections:
IslamAnd adulthood
And mind
And freedom
And masculinity
And justice
And knowledge of the provisions of the Quran and Sunnah
And knowledge of consensus
And know the difference
And knowledge of methods of ijtihad
And know the tip of the tongue of the Arabs
![]() |
| Avoided |
And be heard
And be a visionary
And to be a writer
And be awake
Friday, September 2, 2016
ما هو الْقَرْضُ ؟
التَّعْرِيفُ :
1
- الْقَرْضُ (1) : فِي اللُّغَةِ مَصْدَرُ قَرَضَ الشَّيْءَ يَقْرِضُهُ : إِذَا قَطَعَهُ
.
وَالْقَرْضُ : اسْمُ
مَصْدَرٍ بِمَعْنَى الإِقْرَاضِ . يُقَالُ : قَرَضْتُ الشَّيْءَ بِالْمِقْرَاضِ ، وَالْقَرْضُ
: مَا تُعْطِيهِ الإِنْسَانَ مِنْ مَالِكَ لِتُقْضَاهُ ، وَكَأَنَّهُ شَيْءٌ قَدْ قَطَعْتَهُ
مِنْ مَالِكَ ، وَيُقَالُ : إِنَّ فُلانًا وَفُلانًا يَتَقَارَضَانِ الثَّنَاءَ ، إِذَا
أَثْنَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ ، وَكَأَنَّ مَعْنَى هَذَا أَنَّ
كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَقْرَضَ صَاحِبَهُ ثَنَاءً ، كَقَرْضِ الْمَالِ (2) .
وَفِي الاصْطِلاحِ
: دَفْعُ مَالٍ إِرْفَاقًا لِمَنْ يَنْتَفِعُ بِهِ وَيَرُدُّ بَدَلَهُ (3) .
(1)بفتح
القاف وكسرها ، وممن حكى الكسر ابن السكيت والجوهري وآخرون عن حكاية الكسائي ، ( انظر
الصحاح ، والقاموس المحيط وتحرير ألفاظ التنبيه ص 193 ) .
(2)معجم
مقاييس اللغة ، والقاموس المحيط ، والزاهر للأزهري ص 247 ، وتحرير ألفاظ التنبيه للنووي
، ط . دار القلم ص 193 ، والمطلع للبعلي ص 246 ، والنظم المستعذب في شرح غريب المهذب
1 / 309 ، وبصائر ذوي التمييز 4 / 258 ، ومفردات الراغب الأصبهاني . والصحاح للجوهري
، والمغرب للمطرزي ،
(3)الدر
المختار وحاشية ابن عابدين عليه 4 / 171 ، ومرشد الحيران م 796 ، وكفاية الطالب الرباني
2 / 150 ، وتحفة المحتاج 5 / 36 ، وكشاف القناع 3 / 298 .
Monday, February 22, 2016
شروط المعقود عليه "المبيع"
الشروط
التي اتفق عليهما جميع الفقهاء:
1- أن يكون المعقود عليه مالاً
2- أن يكون مملوكاً للعاقد أو لموكله أو لمن هو تحت ولايته.
3- أن يكون مقدوراً على تسليمه.
4- أن يكون المبيع موجوداً حين العقد، فلا
يصح بيع المعدوم وقت البيع إلاَّ في السلم.
5- أن يكون معلوماً لكل من العاقدين فلا يصح بيع
المجهول، والعلم يحصل بكل ما يميز المبيع من غيره ويمنع المنازعة.
البيوع المحرمة والمنهي عنها (ص: 20)
Saturday, May 16, 2015
الضَّمَانِ = Ansurance
فتاوى السبكي (2/ 184)
( بَابُ الضَّمَانِ )
( مَسْأَلَةٌ ) رَجُلٌ
أَقَرَّ بِدَيْنٍ لِشَخْصٍ ، وَكَتَبَ الشُّهُودُ فِي الْمَسْطُورِ ، وَحَضَرَ فُلَانٌ
، وَفُلَانٌ ، وَضَمِنَا فِي ذِمَّتِهِمَا مَا فِي ذِمَّةِ الْمُقِرِّ الْمَذْكُورِ
فَهَلْ يُطَالَبُ كُلٌّ مِنْ الضَّامِنَيْنِ بِجَمِيعِ الدَّيْنِ ، أَوْ لَا يُطَالَبُ
كُلٌّ مِنْهُمَا إلَّا بِالنِّصْفِ ؟
Subscribe to:
Posts (Atom)


