قواعد البيوع وفرائد الفروع (ص: 65)
القصود في العقود معتبرة
أقول : قوله ( القصود ) : جمع قصد وهو إتيان الشيء وأمّه ، يقال قصدته قصداً ومقصداً إذا يممت نحوه ، ويراد بها هنا : النيات والبواعث الباطنية والإرادات النفسية ، وقوله ( معتبرة ) : أي أنه يعتد بها شرعاً وتكون مؤثرة في العقود في حلها وحرمتها فقد تكون صورة العقد والفعل واحدة لكن يكون هذا حلالاً وهذا حراماً باعتبار المقاصد والنيات ، وهذه القاعدة من القواعد الكبرى التي يرتكز عليها أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى كثيراً في مسائله وفتاويه ، وهذه القاعدة تفيد أن الاعتبار إنما هو بالمعاني والمقاصد في الأقوال والأفعال ، فالأقوال التي اختلفت ألفاظها واتفق معناها شيء واحد ، والتي اتفقت ألفاظها واختلفت مقاصدها ومعانيها ليست شيئاً واحداً فالاعتبار في العقود والأفعال إنما هو حقائقها ومقاصدها دون ظواهرها وألفاظها ، ولذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى :
القصود في العقود معتبرة
أقول : قوله ( القصود ) : جمع قصد وهو إتيان الشيء وأمّه ، يقال قصدته قصداً ومقصداً إذا يممت نحوه ، ويراد بها هنا : النيات والبواعث الباطنية والإرادات النفسية ، وقوله ( معتبرة ) : أي أنه يعتد بها شرعاً وتكون مؤثرة في العقود في حلها وحرمتها فقد تكون صورة العقد والفعل واحدة لكن يكون هذا حلالاً وهذا حراماً باعتبار المقاصد والنيات ، وهذه القاعدة من القواعد الكبرى التي يرتكز عليها أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى كثيراً في مسائله وفتاويه ، وهذه القاعدة تفيد أن الاعتبار إنما هو بالمعاني والمقاصد في الأقوال والأفعال ، فالأقوال التي اختلفت ألفاظها واتفق معناها شيء واحد ، والتي اتفقت ألفاظها واختلفت مقاصدها ومعانيها ليست شيئاً واحداً فالاعتبار في العقود والأفعال إنما هو حقائقها ومقاصدها دون ظواهرها وألفاظها ، ولذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى :