التَّعْرِيفُ :
1 - التَّسْعِيرُ فِي اللُّغَةِ : هُوَ تَقْدِيرُ
السِّعْرِ . يُقَالُ : سَعَّرْتُ الشَّيْءَ تَسْعِيرًا : أَيْ جَعَلْتُ لَهُ سِعْرًا
مَعْلُومًا يَنْتَهِي إِلَيْهِ . وَسَعَّرُوا تَسْعِيرًا : أَيِ : اتَّفَقُوا عَلَى
سِعْرٍ . وَالسِّعْرُ مَأْخُوذٌ مِنْ سَعَّرَ النَّارَ إِذَا رَفَعَهَا ، لأَنَّ السِّعْرَ
يُوصَفُ بِالارْتِفَاعِ . ذَكَرَهُ الزَّمَخْشَرِيُّ (1) . وَالتَّسْعِيرُ فِي الاصْطِلاحِ
: تَقْدِيرُ السُّلْطَانِ أَوْ نَائِبِهِ لِلنَّاسِ سِعْرًا ، وَإِجْبَارُهُمْ عَلَى
التَّبَايُعِ بِمَا قَدَّرَهُ (2) .
وَقَالَ ابْنُ عَرَفَةَ : حَدُّ
التَّسْعِيرِ : تَحْدِيدُ حَاكِمِ السُّوقِ لِبَائِعِ الْمَأْكُولِ فِيهِ قَدْرًا لِلْمَبِيعِ
بِدِرْهَمٍ مَعْلُومٍ (3) .
4 - تَقْوِيمُ الشَّيْءِ
: أَنْ يُجْعَلَ لَهُ قِيمَةٌ مَعْلُومَةٌ (1) .
الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ لِلتَّسْعِيرِ :
5 - اتَّفَقَ فُقَهَاءُ الْمَذَاهِبِ الأَرْبَعَةِ
عَلَى أَنَّ الأَصْلَ فِي التَّسْعِيرِ هُوَ الْحُرْمَةُ (2) . أَمَّا جَوَازُ التَّسْعِيرِ
فَمُقَيَّدٌ عِنْدَهُمْ بِشُرُوطٍ مُعَيَّنَةٍ يَأْتِي بَيَانُهَا .
6 - وَاسْتَدَلَّ صَاحِبُ الْبَدَائِعِ لإِثْبَاتِ
الْحُرْمَةِ بِالْمَنْقُولِ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ :
أَمَّا الْكِتَابُ : فَقَوْلُهُ
تَعَالَى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ } (3) .
(1)المصباح المنير .
(2)الهداية 4 / 93 ط مصطفى
البابي الحلبي ، والبدائع 5 / 129 ط دار الكتاب العربي ، والجوهرة النيرة 2 / 387 ط
مكتبة إمدادية ، والزيلعي 6 / 28 ط دار المعرفة ، وكشف الحقائق 2 / 237 ط مطبعة الموسوعات
، والاختيار 4 / 160 ـ 161 ، وابن عابدين 5 / 256 ، والشرح الصغير 1 / 639 ، والمواق
على هامش مواهب الجليل 4 / 380 ط دار الفكر ، والقوانين الفقهية / 260 ط الدار العربية
للكتاب ، والمنتقى 5 / 18 ط دار الكتاب العربي ، والتحفة 2 / 109 ط المطبعة الأميرية
بمكة ، ونهاية المحتاج 3 / 456 ، والقليوبي 2 / 186 ط دار إحياء الكتب العربية ، وأسنى
المطالب 2 / 38 ، وحاشية الجمل ط دار إحياء التراث العربي ، وروضة الطالبين 3 /
411 ، 412 ، ومغني المحتاج 2 / 38 ، ومطالب أولي النهى 3 / 62 ، وكشاف القناع 4 /
44 ، والإنصاف 4 / 338 ط مطبعة السنة المحمدية . والمغني 4 / 240 ، 244 .
(3)سورة النساء / 29 .
(1)المصباح المنير ، ومختار
الصحاح ، والقاموس المحيط ، ولسان العرب ، وأساس البلاغة مادة : " سعر "
، والنظم المستعذب في شرح غريب المهذب 1 / 292 ط مصطفى البابي الحلبي .
(2)مطالب أولي النهى 3 /
62 ، وأسنى المطالب 2 / 38 ط المكتبة الإسلامية .
(3)التيسير في أحكام التسعير
تأليف القاضي أحمد بن سعيد المجيلدي / 41 ط الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ـ الجزائر
.
وَقَالَ الشَّوْكَانِيُّ : التَّسْعِيرُ
أَنْ يَأْمُرَ السُّلْطَانُ أَوْ نُوَّابُهُ أَوْ كُلُّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ
أَمْرًا أَهْلَ السُّوقِ أَلا يَبِيعُوا أَمْتِعَتَهُمْ إِلا بِسِعْرِ كَذَا ، فَيَمْنَعُ
مِنَ الزِّيَادَةِ عَلَيْهِ أَوِ النُّقْصَانِ إِلا لِمَصْلَحَةٍ (1) .
(1)نيل الأوطار 5 / 220 ط المطبعة العثمانية المصرية
، ومغني المحتاج 2 / 38 ط مصطفى البابي الحلبي .
الموسوعة الفقهية
Hukum mengontrol harga pasar oleh pemerintah
hukum keseimbangan harga pasar