سندات |
الأَوَّلُ : الْحُجَّةُ الْمَكْتُوبَةُ
الَّتِي تُوَثَّقُ بِهَا الْحُقُوقُ . وَهِيَ مُعْتَبَرَةٌ فِي إِثْبَاتِ الْحُقُوقِ
فِي الْحُكْمِ وَالْقَضَاءِ . وَجَاءَ فِي مَجَلَّةِ الأَحْكَامِ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ
لِذَلِكَ شُرُوطٌ :
(
1 ) أَنْ يُبَيِّنَ فِي السَّنَدِ مَا يُثْبِتُ الْحَقَّ بِأَنْ يَكُونَ مُصَدَّرًا
بِذِكْرِ مَبْلَغِ الدَّيْنِ مَثَلا بِالرَّقْمِ
(1)لسان
العرب ، والمعجم الوسيط مادة ( سند ) .
وَالْحَرْفِ ، وَمُعَنْوَنًا بِاسْمِ
مَنْ لَهُ الْحَقُّ . وَأَنْ يَكُونَ مَخْتُومًا بِخَاتَمِ مَنْ عَلَيْهِ الْحَقُّ
مَعَ إِمْضَائِهِ .
(
2 ) أَنْ يَكُونَ سَالِمًا مِنَ التَّزْوِيرِ وَالْكَشْطِ وَالتَّغْيِيرِ وَأَنْ يَثْبُتَ
أَنَّ الْخَطَّ هُوَ خَطُّ الْكَاتِبِ بِشَهَادَةِ أَهْلِ الْخِبْرَةِ فِي هَذَا الشَّأْنِ
.
وَجَاءَ فِي مَجَلَّةِ الأَحْكَامِ الْعَدْلِيَّةِ
( الْمَادَّةُ 1736 ) : " لا يُعْمَلُ بِالْخَطِّ وَالْخَتْمِ فَقَطْ وَلَكِنْ
إِذَا كَانَ سَالِمًا عَنْ شُبْهَةِ التَّزْوِيرِ وَالتَّصْنِيعِ يَكُونُ مَعْمُولا
بِهِ ، يَعْنِي يَكُونُ مَدَارًا لِلْحُكْمِ لا يَحْتَاجُ إِلَى الثُّبُوتِ بِوَجْهٍ
آخَرَ (1) " . وَالسَّنَدُ إِذَا اسْتَوْفَى الشُّرُوطَ الْمَرْعِيَّةَ لاعْتِبَارِهِ
كَانَ مِنْ قَبِيلِ الإِقْرَارِ بِالْكِتَابَةِ .
جَاءَ فِي مَجَلَّةِ الأَحْكَامِ ( الْمَادَّةِ
1609 ) ( إِذَا كَتَبَ أَحَدٌ سَنَدًا أَوِ اسْتَكْتَبَهُ وَأَعَادَهُ لأَحَدٍ مَمْضِيًّا
أَوْ مَخْتُومًا يَكُونُ مُعْتَبَرًا وَمَرْعِيًّا كَتَقْرِيرِهِ الشِّفَاهِيِّ لأَنَّهُ
إِقْرَارٌ بِالْكِتَابَةِ إِنْ كَانَ مَرْسُومًا ، يَعْنِي إِنْ كَانَ ذَلِكَ السَّنَدُ
كُتِبَ مُوَافِقًا لِلرَّسْمِ وَالْعَادَةِ وَالْوَثَائِقِ الَّتِي تُعْلَمُ بِالْقَبْضِ
الْمُسَمَّاةِ بِالْوُصُولِ هِيَ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ أَيْضًا (2) ) .
(1)شرح المجلة للأتاسي 5
/ 384 .
(2)شرح المجلة للأتاسي 4
/ 694 .
وَجَاءَ
فِي الْمَادَّةِ ( 1607 ) : أَمْرُ أَحَدٍ بِأَنْ يَكْتُبَ إِقْرَارَهُ هُوَ إِقْرَارٌ
حُكْمًا . بِنَاءً عَلَيْهِ لَوْ أَمَرَ أَحَدٌ كَاتِبًا بِقَوْلِهِ : اكْتُبْ لِي
سَنَدًا يَحْتَوِي أَنِّي مَدْيُونٌ لِفُلانٍ بِكَذَا دَرَاهِمَ ، وَوَضَعَ فِيهِ إِمْضَاءَهُ
أَوْ خَتْمَهُ ، يَكُونُ مِنْ قَبِيلِ الإِقْرَارِ بِالْكِتَابَةِ كَالسَّنَدِ الَّذِي
كَتَبَهُ بِخَطِّ يَدِهِ (1) . وَتُرَاجَعُ الْمَبَاحِثُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالسَّنَدِ
فِي الْمُصْطَلَحَاتِ : إِقْرَار ( ف 40 ) وَإِثْبَات ( ف 34 ) وَتَوْثِيق ( ف 12
) وَتَزْوِير ( ف 17 ) .
الإِطْلاقُ
الثَّانِي : يُطْلَقُ السَّنَدُ عَلَى سِلْسِلَةِ رُوَاةِ الْحَدِيثِ الْمُوَصِّلَةِ
إِلَى الْمَتْنِ . وَقَدْ تَقَدَّمَتْ شُرُوطُ السَّنَدِ الْمُعْتَبَرَةِ فِي قَبُولِ
الْحَدِيثِ فِي مُصْطَلَحِ ( إِسْنَاد ) .
(1)شرح المجلة للأتاسي 4
/ 689 .