coinzilla-300115a0fe51e19012

Sunday, December 13, 2015

وَكُلُّ مَا يُسْتَنَدُ إِلَيْهِ وَيُعْتَمَدُ عَلَيْهِ مِنْ حَائِطٍ أَوْ غَيْرِهِ فَهُوَ سَنَدٌ


سندات
       
- السَّنَدُ فِي اللُّغَةِ : مَا قَابَلَكَ مِنَ الْجَبَلِ وَعَلا عَنِ السَّفْحِ ، وَالْجَمْعُ أَسْنَادٌ . وَكُلُّ مَا يُسْتَنَدُ إِلَيْهِ وَيُعْتَمَدُ عَلَيْهِ مِنْ حَائِطٍ أَوْ غَيْرِهِ فَهُوَ سَنَدٌ . وَمِنْهُ قِيلَ لِصَكِّ الدَّيْنِ وَغَيْرِهِ : سَنَدٌ . وَقَدْ سَنَدَ إِلَى الشَّيْءِ يَسْنُدُ سُنُودًا ، وَاسْتَنَدَ وَتَسَانَدَ وَأَسْنَدَ غَيْرَهُ . وَمَا يُسْنَدُ إِلَيْهِ يُسَمَّى مَسْنَدًا وَمِسْنَدًا وَمُسْنَدًا وَجَمْعُهُ الْمَسَانِدُ (1) . وَفِي الاصْطِلاحِ يُسْتَعْمَلُ السَّنَدُ فِي اسْتِعْمَالَيْنِ :
الأَوَّلُ : الْحُجَّةُ الْمَكْتُوبَةُ الَّتِي تُوَثَّقُ بِهَا الْحُقُوقُ . وَهِيَ مُعْتَبَرَةٌ فِي إِثْبَاتِ الْحُقُوقِ فِي الْحُكْمِ وَالْقَضَاءِ . وَجَاءَ فِي مَجَلَّةِ الأَحْكَامِ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ لِذَلِكَ شُرُوطٌ :

( 1 ) أَنْ يُبَيِّنَ فِي السَّنَدِ مَا يُثْبِتُ الْحَقَّ بِأَنْ يَكُونَ مُصَدَّرًا بِذِكْرِ مَبْلَغِ الدَّيْنِ مَثَلا بِالرَّقْمِ
(1)لسان العرب ، والمعجم الوسيط مادة ( سند ) .
وَالْحَرْفِ ، وَمُعَنْوَنًا بِاسْمِ مَنْ لَهُ الْحَقُّ . وَأَنْ يَكُونَ مَخْتُومًا بِخَاتَمِ مَنْ عَلَيْهِ الْحَقُّ مَعَ إِمْضَائِهِ .
( 2 ) أَنْ يَكُونَ سَالِمًا مِنَ التَّزْوِيرِ وَالْكَشْطِ وَالتَّغْيِيرِ وَأَنْ يَثْبُتَ أَنَّ الْخَطَّ هُوَ خَطُّ الْكَاتِبِ بِشَهَادَةِ أَهْلِ الْخِبْرَةِ فِي هَذَا الشَّأْنِ .
وَجَاءَ فِي مَجَلَّةِ الأَحْكَامِ الْعَدْلِيَّةِ ( الْمَادَّةُ 1736 ) : " لا يُعْمَلُ بِالْخَطِّ وَالْخَتْمِ فَقَطْ وَلَكِنْ إِذَا كَانَ سَالِمًا عَنْ شُبْهَةِ التَّزْوِيرِ وَالتَّصْنِيعِ يَكُونُ مَعْمُولا بِهِ ، يَعْنِي يَكُونُ مَدَارًا لِلْحُكْمِ لا يَحْتَاجُ إِلَى الثُّبُوتِ بِوَجْهٍ آخَرَ (1) " . وَالسَّنَدُ إِذَا اسْتَوْفَى الشُّرُوطَ الْمَرْعِيَّةَ لاعْتِبَارِهِ كَانَ مِنْ قَبِيلِ الإِقْرَارِ بِالْكِتَابَةِ .
جَاءَ فِي مَجَلَّةِ الأَحْكَامِ ( الْمَادَّةِ 1609 ) ( إِذَا كَتَبَ أَحَدٌ سَنَدًا أَوِ اسْتَكْتَبَهُ وَأَعَادَهُ لأَحَدٍ مَمْضِيًّا أَوْ مَخْتُومًا يَكُونُ مُعْتَبَرًا وَمَرْعِيًّا كَتَقْرِيرِهِ الشِّفَاهِيِّ لأَنَّهُ إِقْرَارٌ بِالْكِتَابَةِ إِنْ كَانَ مَرْسُومًا ، يَعْنِي إِنْ كَانَ ذَلِكَ السَّنَدُ كُتِبَ مُوَافِقًا لِلرَّسْمِ وَالْعَادَةِ وَالْوَثَائِقِ الَّتِي تُعْلَمُ بِالْقَبْضِ الْمُسَمَّاةِ بِالْوُصُولِ هِيَ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ أَيْضًا (2) ) .
(1)شرح المجلة للأتاسي 5 / 384 .
(2)شرح المجلة للأتاسي 4 / 694 .

وَجَاءَ فِي الْمَادَّةِ ( 1607 ) : أَمْرُ أَحَدٍ بِأَنْ يَكْتُبَ إِقْرَارَهُ هُوَ إِقْرَارٌ حُكْمًا . بِنَاءً عَلَيْهِ لَوْ أَمَرَ أَحَدٌ كَاتِبًا بِقَوْلِهِ : اكْتُبْ لِي سَنَدًا يَحْتَوِي أَنِّي مَدْيُونٌ لِفُلانٍ بِكَذَا دَرَاهِمَ ، وَوَضَعَ فِيهِ إِمْضَاءَهُ أَوْ خَتْمَهُ ، يَكُونُ مِنْ قَبِيلِ الإِقْرَارِ بِالْكِتَابَةِ كَالسَّنَدِ الَّذِي كَتَبَهُ بِخَطِّ يَدِهِ (1) . وَتُرَاجَعُ الْمَبَاحِثُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالسَّنَدِ فِي الْمُصْطَلَحَاتِ : إِقْرَار ( ف 40 ) وَإِثْبَات ( ف 34 ) وَتَوْثِيق ( ف 12 ) وَتَزْوِير ( ف 17 ) .
الإِطْلاقُ الثَّانِي : يُطْلَقُ السَّنَدُ عَلَى سِلْسِلَةِ رُوَاةِ الْحَدِيثِ الْمُوَصِّلَةِ إِلَى الْمَتْنِ . وَقَدْ تَقَدَّمَتْ شُرُوطُ السَّنَدِ الْمُعْتَبَرَةِ فِي قَبُولِ الْحَدِيثِ فِي مُصْطَلَحِ ( إِسْنَاد ) .
(1)شرح المجلة للأتاسي 4 / 689 .