coinzilla-300115a0fe51e19012

Friday, August 29, 2008

البطاقات التخفيضية

خامساً : البطاقات التخفيضية :

صورها : بحسب الإستقراء تنقسم إلى ثلاث صور :

1- البطاقات التخفيضية العامة .

2- البطاقات التخفيضية الخاصة .

3- البطاقات المجانية .

وهذه البطاقات استجدت في هذه الأزمان وتكلَّم عليها العلماء وكتب فيها الباحثون .

الصورة الأولى : البطاقات التخفيضية العامة :

تعريفها : هي البطاقات التي يستفيد منها المستهلك أو العميل في الخصم من الأسعار أو الخدمات لدى جهات تجارية عديدة .

والغالب أن الذي يقوم بإصدار هذا النوع من البطاقات شركات السياحة والدعاية والإعلان .

الفرق بين البطاقات العامة والبطاقات الخاصة :

الفرق بين البطاقات العامة والبطاقات الخاصة من وجهين :

الوجه الأول : أن البطاقات التخفيضية العامة أطرافها ثلاثة :

1- المصدر للبطاقة : الغالب أن المصدر للبطاقة هي شركات السياحة والدعاية والإعلان .

2- الجهات التجارية المشتركة في هذه البطاقة والمانحة للتخفيض .

3- العميل أو المستهلك .

وأما البطاقات التخفيضية الخاصة فإن أطرافها طرفان فقط :

1- العميل .

2- جهة الإصدار .

فالعميل يشترك في هذه البطاقة من جهة الإصدار مباشرة من المستشفى أو الفندق أو المحل التجاري أو المطعم أو غير ذلك ، فيشترك اشتراكاًَ مباشراًَ وليس هناك طرف ثالث بين العميل وجهة التخفيض .

الوجه الثاني : أن البطاقات التخفيضية العامة يستفيد المستهلك بها من جهات تجارية عديدة وليس جهة تجارية واحدة ، فتجد أنه يستفيد من مجموعة من الفنادق أو من مجموعة من شركات الطيران أو من المطاعم أو المحلات التجارية أو من هذه كلها فيستفيد من المحلات التجارية والمطاعم والفنادق وشركات الطيران وغير ذلك .

أما بالنسبة للبطاقات التخفيضية الخاصة فالعميل إنما يستفيد من جهة واحدة فقط لا يستفيد من غيرها .

حكمها : أكثر أهل العلم على أنها محرمة ولا تجوز ؛ وبهذا صدرت الفتوى عن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد في المملكة ؛ فذهبوا إلى تحريم هذه البطاقة .

التعليل : قالوا : 1- جهة التخفيض وهي الجهات التجارية تقوم باستئجار جهة الإصدار ، فالعلاقة بينهما علاقة عقد إجارة ؛ فجهة التخفيض تبذل لجهة الإصدار رسماً إما أن يكون مقطوعاً وإما أن يكون نسبة من المبيعات التي حصل عليها المحل من التخفيض بسبب البطاقة ، والمنفعة التي تستفيدها جهة التخفيض هي منفعة الدعاية ومنفعة جمع كثير من الناس للشراء أو الاستئجار .

فإذا كان الأمر كذلك فالإجارة هنا فيها غرر ، ووجه الغرر : أن المنفعة التي تستفيد جهة التخفيض وهي الشراء وهي غير متحققة فقد يحصل الشراء وقد لا يحصل ، فإذا كان كذلك فإنه يكون محرماً .

2- إذا كانت الأجرة هي نسبة من المبيعات فإن هذه الأجرة مجهولة ، فهنا حصل عقد إجارة والأجرة فيه مجهولة ؛ فلا ندري قد تكون قليلة وقد تكون كثيرة .

3- إن العلاقة بين جهة الإصدار وبين العميل علاقة إجارة ؛ فإن العميل يقوم بدفع رسم سنوي أو شهري مقابل أخذ هذه البطاقة لكي يستفيد من التخفيضات ، فهذه منفعة مجهولة فيها غرر ، فقد يستفيد وقد لا يستفيد .

4- وهو أقواها أن منفعة الاستفادة عند غير المؤجر – عند جهة التخفيض – فالمؤجر الآن ليست عنده المنفعة ، فهذه منفعة غير مقدور على تسليمها بالنسبة لجهة الإصدار وهي الشركة السياحية ، وحينئذ جهة الإصدار عقدت على منفعة لا تملكها .

نعم ؛ العميل يستفيد كتيبات تصدرها جهة الإصدار فيها الفنادق والمحلات التجارية …إلخ ، لكن هذه ليست هي المقصود له ، فالمقصود له هو التخفيض وهذا التخفيض لا يملكه جهة الإصدار التي استأجرها هذا العميل ودفع لها هذه النسبة ، فحينئذٍ تكون جهة الإصدار عقدت على منافع لا تملكها ؛ وهي منافع التخفيض التي تكون عند المحلات التجارية .

وعلى هذا كان الراجح في هذه البطاقات التخفيضية أنها محرمة لما ذكرناه من هذه الوجوه الأربعة ، وقلنا : إن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد أفتت بتحريم مثل هذه البطاقات .

مع أن اللجنة الدائمة – أيضاً – أشارت إلى أن كثيراً من هذه البطاقات بطاقات وهمية يُقصد منها استغلال الناس وأكل أموالهم بالباطل .

وأما ما قد يتوهمه المستهلك من أنه سيحصل له تخفيض في هذه المحلات التجارية أو الشركات فإن هذا لا وجود له .