المبحث
الثاني: مشروعية البيع وحكمه
ثبتت
مشروعية البيع بالكتاب والسنة والإجماع
أما
الكتاب: فقوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا} 1،
وقوله:
{وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ} 2
وقوله:
{إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} 3،
وقوله سبحانه: {لَيْسَ
عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ} 4.
فهذه
الآيات الكريمة تقرر حل البيع وإباحته للناس، كأسلوب لتبادل المنافع مما لا غنى
للإنسان عنه، وفي هذا التوسعة وتحقيق التكامل بين العباد، فالتبايع والتجارة عن
رضا، ومن خلال ما شرعه الله سبحانه محل عناية الشرع حلاً وإباحة وحثاً للناس على صونها
بالأطر التي حددتها الشريعة الإسلامية الغراء.
أما
السنة: فمنها أحاديث كثيرة ومن هذا: قوله صلى الله عليه وسلم حين سئل أي الكسب
أطيب قال: "عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور" 5، أي لا غش فيه ولا خيانة.
وقوله
صلى الله عليه وسلم: "إنما البيع عن تراض" 6،
1 سورة البقرة: الآية 275.
2 سورة البقرة: الآية 282.
3 سورة النساء: الآية 29.
4 سورة البقرة: الآية 198.
5 الحديث أخرجه البزار في
مسنده 9/259، والحاكم في المستدرك 2/12 وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه،
والبيهقي في السنن 5/263، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 4/60 راجع: التلخيص
الحبير 3/5-6.
6 الحديث أخرجه ابن ماجه في
السنن 2/736-737 برقم 2185 وابن حبان في صحيحه 11/340 والبيهقي في السنن 6/17.
وصححه الشيخ الألباني، راجع: إرواء الغليل للشيخ الألباني 5/125-1,26 برقم 1283.
البيوع المحرمة والمنهي عنها (ص: 20)
الكتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها
أصل الكتاب : رسالة ( دكتوراه ) ، جامعة الخرطوم ، 1425 هـ - 2004 م
المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد
الناشر : دار الهدى النبوي ، مصر - المنصورة (سلسله الرسائل الجامعيه ، 37)
الطبعة : الأولى 1426هـ - 2005م
عدد الأجزاء : 1
[ترقيم الكتاب
موافق للمطبوع وهو مذيل بالحواشي]