يجب توافر شروط الصحة والتي يؤدي تخلفها إلى فساد العقد عند بعض الفقهاء
وبطلانه عند البعض الآخر. وقد نصت المادة212 من قانون المعاملات على أن :
- العقد الفاسد هو ما كان مشروعاً بأصله لا بوصفه، فإذا زال سبب فساده صح.
- ولا يفيد الملك في المعقود عليه إلا بقبضه.
- ولا يترتب عليه أثر إلا في نطاق ما تقرره أحكام القانون.
- ولكل من عاقديه أو ورثتهما حق فسخه بعد إعذار العاقد الآخر.
ضوابط المصارف الإسلامية والمعاملات فيها
وفقاً للقانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1985م
في شأن المصارف والمؤسسات المالية
والشركات الاستثمارية الإسلامية
د. جاسم بن سالم الشامسي
قسم الاقتصاد - جامعة الشارقة
الإمارات العربية المتحدة