مسألة إذا ضمن عن الضامن ضامن فغرم الثاني رجع على الأول أن ضمن بإذنه ثم
الأول يرجع على الأصيل إن ضمن بإذنه فلو أن الضامن الثاني ضمن بإذن الأصيل
قال إن
ضمن على الأصيل يرجع عليه ولا يرجع على الضامن سواء كان بإذنه أو دون إذنه وإن ضمن
عن الضامن إن كان بإذنه رجع عليه وهل يرجع على الأصيل فيه وجهان وإن ضمن عن الضامن
الأول بغير إذنه ولكن بإذنه الأصيل بأن قال له الأصيل اضمن عن ضامني فإذا ضمن قال
ينبغي أن لا يرجع على أحد أما الأصيل فلأنه لم يضمن عنه وأما الضامن الأول فلأنه
لم يضمن ما فيه وإن ضمن عن الأصيل أو عن الضامن جميعا فعن أيهما أدى رجع عليه إن
كان بإذنه وإن أدى عنهما رجع عليهما
فتاوى ابن الصلاح (2/ 595)
فتاوى ابن الصلاح
عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان الشهرزوي أبو
عمرو
سنة الولادة 577/ سنة الوفاة 643
تحقيق د. موفق عبد الله عبد القادر
الناشر مكتبة العلوم والحكم , عالم الكتب
سنة النشر 1407
مكان النشر بيروت
عدد الأجزاء 1