coinzilla-300115a0fe51e19012

Friday, August 29, 2008

الوديعة لأَجَل

النوع الثالث : الوديعة لأَجَل :

تعريفها : هي عبارة عن المبالغ النقدية التي يودعها أصحابها في المصارف لأجل معين ولا يستحق لهم سحبها إلا بعد مُضي فترة محددة يتفق عليها العميل مع المصرف .

مثالها : أن يضع مائة ألف ريال في هذا المصرف بحيث إنه لا يتمكن من سحبه إلا بعد مضي شهر أو شهرين .

مقابل هذا : تقوم المصارف بدفع فوائد ربوية لهذا العميل ، وتكثر الفائدة كلما كَثُرَ الأجل وتقل كلما قلَّ الأجل .

حكمها : لا إشكال أن الإيداع بهذا الغرض محرم ولا يجوز ، وهذا هو قول جماهير المتأخرين .

محرم الدخول في عقد الربا لأن الربا محرم بالإجماع ، وأيضاً يحرم أخذ هذه الفوائد .

التعليل : لأن هذه من القروض التي جرَّت منفعة ، وتقدَّم عن الصحابة أن كل قرض جرَّ منفعة فهو ربا ، فكون العميل يضع دراهمه في هذا المصرف ؛ هذا إقراض للمصرف بشرط أن يقوم المصرف بإعطائه هذه الفائدة .

شبه بعض المتأخرين في هذه المسألة والرد عليها :

ذهب بعض المتأخرين إلى أنه لا بأس من أخذ الفوائد الربوية ، وذكروا لذلك شُبَه ؛ أهمها شُبهتان :

الشبهة الأولى : قالوا : إن الربا المحرم في القرض إنما هو في القروض الاستهلاكية دون القروض الاستثمارية ، وهذه القروض الآن قروض استثمارية فلا يكون الربا داخلاً فيها .