coinzilla-300115a0fe51e19012

Friday, August 29, 2008

إذا تاب الإنسان من الربا فإنه لا يخلو من حالتين

مسألة : إذا تاب الإنسان من الربا فإنه لا يخلو من حالتين :

الحالة الأولى : ألا يكون قد قبض الربا ؛ وحينئذ لا يجوز له أن يأخذها لقول الله عزَّ وجل : ( وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ ) [1]؛ فإذا تاب الإنسان يأخذ رأس ماله ولا يأخذ الربا .

الحالة الثانية : أن يكون قد قبض الربا وتجمَّعت عنده هذه الفوائد وهي موجودة الآن عنده ، فهذا أيضاً ينقسم إلى قسمين :

الأول : بالنسبة للدافع الذي قام بدفع هذا الربا كالمصرف وغيره فإنه لا يُرد إليه الربا .

التعليل : لئلا يجمع له بين العوض والمعوض .

الثاني : بالنسبة للقابض الذي تجمَّعت عنده هذه الأموال الربوية فلا يخلو من أمرين :

1- أن يكون جاهلاً بهذه المعاملة المحرمة من ربا أو غيره .

الحكم : لا شيء عليه .

الدليل : لقول الله عزَّ وجل : ( فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ) [2] .

مثاله : إنسان يجهل أن هذه المعاملة محرمة أو كان حديث عهد بإسلام أو كان ناشئاً ببادية بعيدة عن حواضر الإسلام ؛ فنقول : هذه الأموال التي تجمَّعت عنده وهو يجهل التحريم فإنها له ولا شيء عليه .

2- أن يكون عالماً بأن هذه المعاملة محرمة وأن أخذ هذه الفوائد لا يجوز ثم تاب .

الحكم : فيه خلاف بين شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيِّم :

أ‌- شيخ الإسلام يقول : أيضاً إذا تاب فإنها تكون له .

دليله : قول الله تعالى : ( فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ ) فالله عزَّ وجل لم يأمر برد الربا وإنما أمر بعدم أخذه ، فكون الإنسان يرد الربا ويخرجه هذا لم يأمر الله به .

وأيضاً هذا مما يُسهِّل على الذي فعل المحرم التوبة .

ب‌- ابن القيِّم يقول : إذا كان عالماً أن هذه محرمة ؛ فهذا مال محرم أصله خبيث ، فإنه يخرجه في وجوه البر من الصدقة والإحسان وغير ذلك .



[1] ( البقرة : من الآية279 )

[2] ( البقرة : من الآية275 )